عبد الرزاق الصنعاني

184

المصنف

باب المشركين يفترقان ثم يموت أحدهما في العدة وقد أسلم الآخر 12705 - عبد الرزاق عن الثوري في مشرك طلق مشركة ، فلم تعتد حتى أسلمت ، قال : تعتد ثلاثة قروء ولا ميراث لها ، وقال في مشرك مات عن مشركة ، فأسلمت قبل انقضاء عدتها ، قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وتحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم ( 1 ) . 12706 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول : إن طلق مشرك مشركة فلم يبتها ، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها ، اعتدت عدة المسلمات ، واحتسبت بما اعتدت في شركها ، وإن بتها فكذلك أيضا ، كهيئة الأمة تطلق ، فتعتد حيضة فتعتق ( 2 ) ، وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها ، فحسبها ما اعتدت ، وعدتها عدتها ما كانت في شركها ، وطلاقه طلاقه ما كان في شركهما على ذلك إذا أسلما ، وإن طلقها فبتها ، وهما مشركان ، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ، ثم أسلمت ، اعتدت الحيض لما مضى ، ولم تعتد عدة المتوفى عنها من أجل البت ، وإن أسلمت بعد البت قبل أن يموت ، ثم مات فكذلك أيضا ، وإن طلقها ولم يبتها ، ثم أسلمت ، ثم مات عنها قبل انقضاء عدتها ، فأسلمت بعد موته ، اعتدت عدة المتوفى عنها ، من أجل الاسلام كان بعد موته ، كما إذا طلقها فلم يبتها ، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها ، اعتدت عدة

--> ( 1 ) تقدم في السادس ، وقد بوب هناك " المشركان يفترقان " . ( 2 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " فتطلق " .